الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترغيب الصديق في صلاة الفرض والنافلة

السؤال

أنا شاب -والحمد لله- ملتزم، ولي صديق أحبه جدًّا، لا يصلي أبدًا، وكنت أنصحه، وألحّ عليه للصلاة، ولكنه لا يصغي إلى ما أقول، وفي يوم حصل معنا حادث سيارة، وخرجت أنا -والحمد لله- معافى مباشرة من الحادث، أما هو فقد كان لديه جروح كثيرة، ولكنه كان لايزال واعيًا، فركضت نحوه وقلت له: انطق الشهادتين، فنطقهما، وقلت له: عاهد ربك إذا خرجت مما أنت فيه أنك ستصلي فرضك، فقال: أعاهد الله أني سأصلي فرضي، والحمد لله نجا، وتحسن وضعه، ولكنه الآن يصلي الفرض فقط، ولا يصلي السنة أبدًا، وأنا أدعوه دائمًا لصلاة السنة، حتى أنه قد حصلت مشكلة بيني وبينه؛ بسبب إلحاحي على هذا الموضوع، فهل أخطأت عندما طلبت منه أن يعاهد رب العالمين على الصلاة في وقت الحادث؟ وهل أنا مخطئ بسبب إصراري على صلاة السنة؟ وكيف أرغّبه في صلاة السنة بطريقة غير مباشرة؟ وشكرًا جزيلًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فشكر الله لك حرصَك على هداية صاحبِك، ودعوتَك له إلى إقام الصلاة، وقد أحسنت صنعًا بتذكيره بالصلاة في تلك اللحظة، ولا حرج عليك في أمره بعهد الله بالمحافظة عليها إن أنجاه الله؛ لأن الصلاة من جملة الفرائض، وهي مما عَهِدَ اللهُ إلى عباده، وأخذ عليهم الميثاق بالمحافظة عليه، وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِي {البقرة:40}: الفرائض.

وقال القرطبي في بيان معنى: "عهد الله" في هذه الآية: هُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَوَامِرِهِ، وَنَوَاهِيهِ، وَوَصَايَاهُ. اهـ.

وأما السنن، فتدرج في الإلحاح عليه في أمرها حتى يعتاد، ويروض نفسه على المحافظة على الفرائض.

وأما تحبيبه في أدائها، فإن هذا يكون بتذكيره بفضلها، وبما يفوته من أجر بسبب عدم صلاتها، واجتهد في دعوته برفق، ولين، ولا تشتد عليه حتى لا ينفر، وانظر الفتويين: 369949، 150013.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني