الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) بيان وقت ثبوت الخيار .

                                                                                                                                فوقت ثبوت الخيار هو وقت الرؤية لا قبلها ، حتى لو أجاز قبل الرؤية ، ورضي به صريحا بأن قال : أجزت أو رضيت أو ما يجري هذا المجرى ، ثم رآه له أن يرده لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أثبت الخيار للمشتري بعد الرؤية ، فلو ثبت له خيار الإجازة قبل الرؤية وأجاز لم يثبت له الخيار بعد الرؤية ، وهذا خلاف النص ، ولأن المعقود عليه قبل الرؤية مجهول الوصف ، والرضا بالشيء قبل العلم به والعلم بوجود سببه محال ، فكان ملحقا بالعدم ( وأما ) الفسخ قبل الرؤية ، فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يجوز ; لأنه لا خيار قبل الرؤية ، ولهذا لم تجز الإجازة فلا يجوز الفسخ ، وقال بعضهم : يجوز وهو الصحيح ; لأن هذا عقد غير لازم ، فكان محل الفسخ كالعقد الذي فيه خيار العيب وعقد الإعارة والإيداع ، وقد خرج الجواب عن قولهم : إنه لا خيار قبل الرؤية ; لأن ملك الفسخ لم يثبت حكما للخيار ، وإنما يثبت حكما لعدم لزوم العقد ، والله - عز وجل - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية