الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) الحوالة بالثمن فهل تبطل حق الحبس ؟ قال أبو يوسف : تبطل سواء كانت الحوالة من المشتري بأن أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان ، وقبل المحال عليه الحوالة ، أو من البائع بأن أحال البائع غريما له على المشتري ، وقال محمد : إن كانت الحوالة من المشتري لا تبطل ، وللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن من المحال عليه ، وإن كانت من البائع فإن كانت مطلقة لا تبطل أيضا ، وإن كانت مقيدة بما عليه تبطل فأبو يوسف أراد بقاء الحبس على بقاء الدين في ذمة المشتري ، وذمته برئت من دين المحيل بالحوالة فيبطل حق الحبس ، ومحمد اعتبر بقاء حق المطالبة ; لبقاء حق الحبس ، وحق المطالبة لم يبطل بحوالة [ ص: 251 ] المشتري ألا ترى : أن له أن يطالب المحال عليه ؟ فلم يبطل حق الحبس ، وبطلت حوالة البائع إذا كانت مقيدة بما على المحال عليه فبطل حق الحبس .

                                                                                                                                والصحيح اعتبار محمد ; لأن حق الحبس في الشرع يدور مع حق المطالبة بالثمن لا مع قيام الثمن في ذاته بدليل أن الثمن إذا كان مؤجلا لا يثبت حق الحبس ، والثمن في ذمة المشتري قائم ، وإنما سقطت المطالبة دل أن حق الحبس يتبع حق المطالبة بالثمن لا قيام الثمن في ذاته ، وحق المطالبة في حوالة المشتري وحوالة البائع إذا كانت مطلقة فكان حق الحبس ثابتا ، وفي حوالة البائع إذا كانت مقيدة ينقطع فلم ينقطع حق الحبس ، وعلى هذا الخلاف إذا أحال الراهن المرتهن بدينه على رجل أو أحال المرتهن غريما له بدينه على الراهن حوالة مطلقة أو مقيدة أنه يبطل حق المرتهن في حق حبس الرهن عند أبي يوسف ، وعند محمد : لا يبطل في حوالة الراهن ، وكذا في حوالة المرتهن إذا كانت مطلقة ، وإن كانت مقيدة تبطل .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية