الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وإذا ) نفذت الوصية في ثلاثة أرباع العبد الموصى بخدمته يخدم الموصى له ثلاثة أيام ، والورثة يوما واحدا ، فإن مات صاحب الخدمة استكمل صاحب الرقبة عبده كله ; لأن وصية صاحب الخدمة قد بطلت بموته ، وبقيت وصية صاحب الرقبة ، وهي تخرج من الثلث ، فتكون له ( وكذلك ) إن مات العبد الذي كان يخدمه كان العبد الآخر كله لصاحب الرقبة ; لأن التوزيع ، والتقسيم إنما كان بينهما لثبوت حقهما ، فإذا ذهب أحدهما صار كأنه أوصى له وحده ، فيعتبر من الثلث ، وهو يخرج من الثلث ( ولو ) كانت قيمة العبيد سواء كان لصاحب الخدمة نصف خدمة العبد ، ولصاحب الرقبة نصف رقبة الآخر ; لأن قيمة العبد خمسمائة ، وقيمة العبدين اللذين أوصى بهما ألف درهم قيمة كل واحد خمسمائة ، فصار ثلث ماله خمسمائة ، فيقسم الثلث بينهما ، فصح من وصية كل واحد منهما نصفان ، فيكون لصاحب الرقبة نصف الرقبة وللموصى له بالخدمة نصف الخدمة يخدمه يوما ، والورثة يوما ( وإنما ) يضرب لصاحب الخدمة ، كما يضرب لصاحب الرقبة ؟ لما ذكرنا أنه أوصى بحبس الرقبة عن الوارث ، فكأنه أوصى بالتمليك لانقطاع حق الورثة ، فهي ، والوصية بالتمليك سواء .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية