الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) القن إذا قتل رجلا عمدا ، وله وليان فصالح العبد أحدهما ينقلب نصيب الآخر مالا ، ونصيب المصالح يؤخذ بعد العتاق بلا خلاف .

                                                                                                                                وأما غير المصالح فيخاطب المولى بدفع نصف العبد إليه ، أو الفداء بنصف الدية ، ولو مات المكاتب قبل أن يؤخذ شيء من ذلك ، ولم يترك شيئا أصلا أو لم يترك ، وفاء بالكتابة بطلت الجناية ; لأنه إذا مات عاجزا فقد مات قنا ، والقن إذا جنى جناية ثم مات تبطل الجناية أصلا ورأسا ، وما تركه يكون للولي ، إذا مات عبدا كان المتروك مال المولى فيكون له ولو مات المكاتب ، وترك مالا ، وعليه دين ، وكتابة يبدأ بدين الأجنبي ; لأن دين المولى دين ضعيف ; إذ لا يجب للمولى على عبده دين فكانت البداية بالأقوى أولى .

                                                                                                                                وحكي عن قتادة رضي الله عنه عنه قال : قلت لابن المسيب : إن شريحا يقول : الأجنبي ، والمولى يتحاصان فقال سعيد بن المسيب أخطأ شريح ، وإن كان قاضيا قضاء زيد بن ثابت أولى ، وكان زيد يقول يبدأ بدين الأجنبي فالظاهر أنه كان لا يخفى قضاؤه على الصحابة ، ولم يعرف له مخالف فيكون إجماعا ، ولو مات المكاتب ، وترك وفاء بالكتابة ، وجناية فالجناية أولى ; لأنها أقوى ، ولو مات ، وترك مالا ، وعليه دين ، وكتابة ، وجناية ، فإن كان قضى عليه بالجناية فصاحب الجناية ، وصاحب الدين سواء ; لأن الجناية إذا قضي بها صارت دينا فهما دينان فلا يكون أحدهما بالبداية به أولى من صاحبه ، وإن كان لم يقض عليه بالجناية يبدأ بالدين ; لأنه متعلق بذمته ، ودين الجناية لم يتعلق بذمته بعد ، فكان الأول آكد وأقوى ، فيبدأ به ، ويقضى الدين منه ثم ينظر إلى ما بقي فإن كان به وفاء بالكتابة فصاحب الجناية أولى فيبدأ به ، وإن لم يكن به وفاء بالكتابة فما بقي يكون للمولى ; لأنه يموت قنا على ما بينا ، وهذا بخلاف ما قبل الموت إن المكاتب يبدأ بأي الديون شاء ، إن شاء بدين الأجنبي ، وإن [ ص: 270 ] شاء بأرش الجناية ، وإن شاء بمال الكتابة ; لأنه يؤدي من كسبه ، والتدبير في إكسابه إليه فكان له أن يبدأ بأي ديونه شاء ، وعلى هذا قالوا في المكاتب إذا مات فترك ولدا : إن ولده يبدأ من كسبه بأي الديون شاء ; لأنه قام مقام المكاتب ، فتدبير كسبه إليه بخلاف ما إذا مات ، ولم يترك ولدا ; لأن الأمر في موته إلى القاضي فيبدأ بالأولى فالأولى ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية