الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى لرجل بغلة أرضه ولآخر برقبتها وهي تخرج من الثلث ، فباعها صاحب الرقبة وسلم صاحب الغلة المبيع جاز ، وبطلت وصية صاحب الغلة ولا حق له في الثمن ، أما جواز الوصية بالغلة فلما ذكرنا فيما تقدم .

                                                                                                                                وأما جواز بيع الرقبة من صاحبها إذا سلم صاحب الغلة المبيع فلأن ملك الرقبة لصاحب الرقبة ، وأنه يقتضي النفاذ إلا أن حق صاحب الغلة متعلق به ، فإذا أجاز فقد رضي بإبطال حقه ، فزال المانع فنفذ ، وبطلت وصية صاحب الغلة ; لأنه إنما أوصى له بالغلة في ملك الموصى له بالرقبة ، وقد زال ملكه عن الرقبة ، ولا حق له في الثمن ; لأن الثمن بدل الرقبة ولا ملك له في الرقبة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية