تنبيه : ظاهر قوله ( ) . أنه لا يجب ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط : أحدها : الأمن من الحيف . لأنه لا يؤمن في ذلك الحيف وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 16 ] ونقل القصاص في اللطمة ونحوها ، حنبل والشالنجي : القود في اللطمة ونحوها . ونقل : قال حنبل رحمه الله : الإمام أحمد الشعبي ، والحكم ، وحماد ، رحمهم الله ، قالوا : ما أصاب بسوط أو عصا ، وكان دون النفس : ففيه القصاص . قال رحمه الله : وكذلك أرى . ونقل الإمام أحمد أبو طالب : : يقتص لها منه . ونقل لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به . فإن اعتدى ، أو جرح ، أو كسر ابن منصور : إذا : يقتل بمثل الذي قتل به ; لأن الجروح قصاص . ونقل أيضا : قتله بعصا ، أو خنقه ، أو شدخ رأسه بحجر للأخبار ، واختار ذلك كل شيء من الجراح والكسر ، يقدر على الاقتصاص ، يقتص منه الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم .
تنبيهان أحدهما : تقدم في أثناء الغصب قبيل قوله " فإن كان مصوغا أو تبرا . هل يقتص في المال " مثل شق ثوبه ونحوه ؟
الثاني : قوله " ويشترط للقصاص في الطرف الأمن من الحيف " . قال الزركشي : واعلم أن ظاهر كلام ابن حمدان تبعا : أن المشترط لوجوب القصاص : أمن الحيف . وهو أخص من إمكان الاستيفاء بلا حيف لأبي محمد إنما اشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف . وتبعه والخرقي في المغني ، أبو محمد . وجعل والمجد أمن الحيف شرطا لجواز الاستيفاء . وهو التحقيق . وعليه : لو أقدم واستوفى ، ولم يتعد وقع الموقع ، ولا شيء عليه . وكذا صرح المجد . [ ص: 17 ] وعلى مقتضى قول المجد ابن حمدان ، وما في المقنع : تكون جناية مبتدأة . يترتب عليها مقتضاها . انتهى . قلت : الذي يظهر : أنه لا يلزم ما قاله عن ابن حمدان ، : إذا أقدم واستوفى أكثر ما فيه : أنا إذا خفنا الحيف : منعناه من الاستيفاء . فلو أقدم وفعل ، ولم يحصل حيف : فليس في كلامهما ما يقتضي الضمان بذلك . والمصنف