الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ماتا منفردين : لم تحملها العاقلة ، لنقصها عن الثلث ) إن مات ، ولم تمت الأم : لم تحملها العاقلة . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . ونقل ابن منصور : إذا شربت دواء ، فأسقطت جنينها : فالدية على العاقلة . وتقدم ذلك قريبا . وإن ماتا من الضربة ، فإن ماتا معا حملتها : بلا نزاع . وإن مات بعد موت أمه : حملتها أيضا على المذهب . [ ص: 128 ] جزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . ومقتضى كلامه في المغني ، والشرح : أنها لا تحملها . فإنهما قالا : إذا مات قبل موت أمه : لم تحملها ، نص عليه . وإن مات مع أمه : حملتها ، نص عليه . انتهيا . وهو مقتضى كلام المصنف هنا . وإن مات قبل موت أمه : لم تحملها على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقطع به في المغني ، والشرح . وهو مقتضى كلامه هنا ، وقدمه في الفروع ، وجزم في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم : بأنها تحملها . قال الإمام أحمد رحمه الله : من قبل أنهما نفس واحدة . وقال أيضا : الجناية عليهما واحدة . قال الزركشي : وهو الصواب . وهو كما قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية