الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( ولا عباداته التي فعلها في إسلامه ) يعني : لا تبطل ( إذا عاد إلى الإسلام ) . العبادات التي فعلها قبل ردته ، لا تخلو : إما أن تكون حجا ، أو صلاة في وقتها أو غير ذلك . فإن كانت حجا ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه قضاؤه ، بل يجزئ الحج الذي فعله قبل ردته ، نص عليه . قال المجد في شرحه : هذا الصحيح من المذهب ، وقدمه الإمام ابن القيم ، وابن عبيدان ، وصاحب الحاوي الكبير ، وغيرهم ، وجزم به الشارح هنا . وعنه : يلزمه ، اختاره القاضي ، وجزم به ابن عقيل في الفصول في " كتاب الحج " ، وجزم به في الإفادات لابن حمدان . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وذكره في الحج . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى . وأما الصلاة إذا أسلم بعدها في وقتها : فحكمها حكم الحج على الصحيح من المذهب . خلافا ومذهبا . وقال القاضي : لا يعيد الصلاة ، وإن أعاد الحج ، لفعلها في إسلامه الثاني . وأما غيرهما من العبادات ، فقال الأصحاب : لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام [ ص: 339 ] إذا عاد إلى الإسلام . ولا قضاء عليه ، إلا ما تقدم من الحج والصلاة . قال في الرعاية : إن صام قبل الردة ففي القضاء وجهان . وتقدم ذلك مستوفى في " كتاب الصلاة " فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية