الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن جنى العبد خطأ : فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته ، أو أرش جنايته ، أو تسليمه ليباع في الجناية ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها . وتقدمت هذه الرواية أيضا في كلام المصنف في " باب الرهن " . وعنه : يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله وبين بيعه وبين تسليمه ، فيخير بين الثلاثة . وتقدم ذلك محررا في " باب الرهن " . قال الزركشي وغيره : يخير بين فدائه وبيعه في الجناية .

تنبيه : قوله " فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته " الصحيح من المذهب : أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه فداؤه إلا بالأقل من قيمته أو أرش جنايته . قال ابن منجا : هذا المذهب وجزم به الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والفروع . [ ص: 79 ] وعنه : إن اختار فداءه فداه بكل الأرش ، اختاره أبو بكر كأمره بالجناية أو إذنه فيها . نص عليهما . وأطلقهما في المحرر . وعنه : رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بجميع قيمته ، وإن جاوزت دية المقتول . وعنه : إن أعتقه بعد علمه بالجناية لزمه جميع أرشها . بحلاف ما إذا لم يعلم . نقله ابن منصور ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وصححه الناظم . ونقل حرب : لا يلزمه سوى الأقل أيضا . وقيل : يلزمه جميع أرشها ، ولو كان غير عالم . وقيل : يلزمه جميع أرشها ، ولو كان قبل العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية