الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( وإن ) ( أسلم ) . يعني : الكافر صغيرا كان أو كبيرا ، وإن كان ظاهره في الصغير . ( ثم قال : لم أدر ما قلت ) ( : لم يلتفت إلى قوله ، وأجبر على الإسلام ) وهذا المذهب . قال أبو بكر : والعمل عليه ، وجزم به ابن منجا في شرحه ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وعنه : يقبل منه . وعنه : يقبل منه إن ظهر صدقه ، وإلا فلا . وروى عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه يقبل من الصبي ، ولا يجبر على الإسلام . قال أبو بكر : هذا قول محتمل ; لأن الصبي في مظنة النقص . فيجوز أن يكون صادقا . قال : والعمل على الأول . [ ص: 331 ] قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال لكافر : أسلم وخذ ألفا ، فأسلم ولم يعطه ، فأبى الإسلام يقتل . وينبغي أن يفي . قال : وإن أسلم على صلاتين : قبل منه ، وأمر بالخمس . قوله ( ولا يقتل حتى يبلغ ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه ) . وهذا المذهب . وعليه عامة الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقال في الروضة : تصح ردة مميز . فيستتاب . فإن تاب وإلا قتل . وتجرى عليه أحكام البلغ . وغير المميز ينتظر بلوغه . فإن بلغ مرتدا : قتل بعد الاستتابة . وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفا . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية