[ ص: 26 ] قوله ( ) . هذا المذهب المجزوم به عند الأصحاب . إلا أن ولا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة اختار في سن الكبير ونحوها : القود في الحال . المصنف قلت : وهو الصواب . ولعله مراد الأصحاب . فإن سن الكبير إذا قلعت ييأس من عودها غالبا .
قوله ( فإن ، فعليه ديتها ولا قصاص فيها ) . يجب ديتها إذا مات قبل اليأس من عودها على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب مات قبل اليأس من عودها الأدمي ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وغيره . وقيل : لا شيء عليه . بل تذهب هدرا كنبت شيء فيه . قاله في المنتخب فائدة : الظفر كالسن في ذلك . وله في غيرهما الدية . وفي القود وجهان . وأطلقهما في الفروع أحدهما : له القود حيث شرع . وهو المذهب ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وجزم به في المنور ، وغيره والوجه الثاني : ليس له القود .