قوله ( : قيمتهما بالغة ما بلغت ) . هذا المذهب بلا ريب . قال ودية العبد والأمة ، المصنف والشارح : هذا المشهور عن رحمه الله . قال في الفروع في " كتاب الغصب " في أول فصل : هذا المذهب . وكذا قال الإمام أحمد ابن منجا في شرحه هنا . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . بل عليه الأصحاب . : لا يبلغ بها دية الحر . نقلها وعنه . وقيل : يضمنه بأكثرهما ، إذا كان غاصبا له . حنبل