[ ص: 139 ] باب القسامة قوله ( وهي ) . مراده : قتل معصوم . وظاهره : سواء كان القتل عمدا أو خطأ . أما العمد : فلا نزاع فيه بشروطه . وأما الخطأ : فيأتي في كلام الأيمان المكررة في دعوى القتل كلام المصنف وغيره . قوله ( الخرقي : أحدها : دعوى القتل ، ذكرا كان المقتول أو أنثى ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا قسامة في عبد وكافر . وهو ظاهر كلام ولا تثبت إلا بشروط أربعة ; لأنها عنده لا تشرع إلا فيما يوجب القصاص . كذا فهم الخرقي منه ، واختاره . ويأتي قريبا . قوله ( الثاني : اللوث . وهي العداوة الظاهرة ، كنحو ما كان بين المصنف الأنصار وأهل خيبر ، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب كما قال . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
قال في الهداية : هذا اختيار عامة شيوخنا . [ ص: 140 ] وهو من مفردات المذهب . ويدخل في ذلك : لو حصل عداوة مع سيد عبد وعصبته . فلو : كان ذلك لوثا في حق العبد . ولورثة سيده القسامة . قاله في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وجد قتيل في صحراء ، وليس معه غير عبده : ما يدل على أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى به ، كتفرق جماعة عن قتيل ، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم ، وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان ، وعدل واحد ، وفسقة ، ونحو ذلك ، واختار هذه الرواية وعنه أبو محمد الجوزي ، ، وابن رزين والشيخ تقي الدين رحمة الله عليهم ، وغيرهم . قلت : وهو الصواب . : إذا كان عداوة أو عصبية . نقلها وعنه علي بن سعيد . : يشترط مع العداوة أثر القتل في المقتول ، اختارها وعنه أبو بكر ، كدم من أذنه . وفيه من أنفه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ، والفروع . وقال : ويتوجه : أو من شفته . ابن رزين
قال في المحرر : ؟ على روايتين . وقال في الترغيب : ليس ذلك أثرا . واشترط وهل يقدح فيه فقد أثر القتل : أن لا يختلط بالعدو غيره ، والمنصوص : عدم الاشتراط . وقال القاضي : إن ابن عقيل : ثبتت القسامة في رواية . قوله ( فأما ادعى ، قتيل على محلة بلد كبير يطرقه غير أهله فليس بلوث ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 141 ] ونقل قول القتيل " فلان قتلني " : أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ . إذا كان ثم سبب بين . إذا كان ثم عداوة . إذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا . الميموني