فائدة : لو : فلا حد عليهما مطلقا على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . أكرهت المرأة أو الغلام على الزنا بإلجاء أو تهديد ، أو منع طعام مع الاضطرار إليه ، ونحوه : تحد المرأة . ذكرها في القواعد الأصولية . وعنه فيها : لا حد بتهديد ونحوه . ذكره وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : بناء على أنه لا يباح الفعل بالإكراه بل القول . قال وغيره : وإن خافت على نفسها القتل : سقط عنها الدفع كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف . القاضي