قوله ( وإن : فهم قذفة وعليهم الحد ) هذا المذهب . قال في الفروع : حدوا للقذف على الأصح ، وصححه شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم ، وشهد اثنان : أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم آخر الناظم وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . الخرقي : لا يحدون . اختاره وعنه أبو بكر . وأطلقهما في المحرر ، وغيره . قال : ونقل المجد مهنا عن رحمه الله الرواية التي اختارها الإمام أحمد أبو بكر واستبعدها ، ثم تأولها تأويلا حسنا . فقال : هذا محمول عندي على أن الأربعة اتفقوا على أنهم شاهدوا زناه بهذه المرأة مرة واحدة وهم مجتمعون ، ولم يشاهدوا غيرها . ثم اختلفوا في الزمان والمكان . فهذا لا يقدح في أصل الشهادة بالفعل . ويكون حصل في التأويل سهو أو غلط في الصفة . وهذا التأويل ليس في كلام القاضي رحمه الله ما يمنعه . لكن في كلام الإمام أحمد أبي بكر ما يمنعه . [ ص: 194 ] وبالجملة : فهو قول جيد في نهاية الحسن وهو عندي يشبه قول البينتين المتعارضتين في استعمالهما في الجملة فيما اتفقا عليه ، دون ما اختلفا فيه . انتهى .
تنبيه : قال الزركشي : محل الخلاف : إذا شهدوا بزنا واحد . فأما إن شهدوا بزناءين : لم تكمل . وهم قذفة . حققه أبو البركات . ومقتضى كلام : جريان الخلاف . وليس بشيء . قلت : وجزم بما قال أبي محمد كثير من الأصحاب . وقاله في الفروع . وقال في التبصرة ، والمستوعب ، وغيرهما : ظاهر الرواية الثانية : الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية ، وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد . وأما المشهود عليه : فلا يحد على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . المجد : يحد واختاره وعنه أبو بكر . قال : وهو بعيد . قال في الهداية : والرواية الأخرى : يلزم المشهود عليهما الحد . وهي اختيار المصنف أبي بكر . قال : وظاهر هذه الرواية : أنه لا تعتبر شهادة الأربعة على فعل واحد وإنما يعتبر عدد الشهود في كونها زانية . وفيها بعد . انتهى .
قال في التبصرة ، والمستوعب ، وغيرهما : ظاهر هذه الرواية : الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية ، وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد .