قوله ( ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وبين ذلك في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما ، فقالوا : بلياليهن . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يحرم ما لم يغل ، اختاره والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام : حرم . وحمل كلام أبو الخطاب رحمه الله على ذلك . فقال في الهداية : وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا . الإمام أحمد
فائدة : لو : حل . إن ذهب ثلثاه . وبقي ثلثه . وهذا المذهب . نقله الجماعة عن طبخ قبل التحريم رحمه الله ، وقطع به الأكثر . [ ص: 236 ] قال الإمام أحمد أبو بكر : هو إجماع من المسلمين . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والشارح ، وغيرهما : الاعتبار في حله عدم الإسكار . سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر ، أو لم يسكر .
قوله ( إلا أن يغلى قبل ذلك . فيحرم ) ، نص عليه . وهو المذهب . نقله الجماعة عن رحمه الله ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . الإمام أحمد : إذا غلي أكرهه ، وإن لم يسكر . فإذا أسكر فحرام . وعنه : الوقف فيما نش . وعنه