الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام : حرم ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وبين ذلك في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما ، فقالوا : بلياليهن . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يحرم ما لم يغل ، اختاره أبو الخطاب . وحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على ذلك . فقال في الهداية : وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا .

فائدة : لو طبخ قبل التحريم : حل . إن ذهب ثلثاه . وبقي ثلثه . وهذا المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقطع به الأكثر . [ ص: 236 ] قال أبو بكر : هو إجماع من المسلمين . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والشارح ، وغيرهما : الاعتبار في حله عدم الإسكار . سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر ، أو لم يسكر .

قوله ( إلا أن يغلى قبل ذلك . فيحرم ) ، نص عليه . وهو المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : إذا غلي أكرهه ، وإن لم يسكر . فإذا أسكر فحرام . وعنه : الوقف فيما نش .

التالي السابق


الخدمات العلمية