[ ص: 310 ] باب قتال أهل البغي
فائدتان إحداهما : . قال في الفروع : فرض كفاية على الأصح . فمن ثبتت إمامته بإجماع ، أو بنص ، أو باجتهاد ، أو بنص من قبله عليه . وبخبر متعين لها : حرم قتاله . وكذا لو نصب الإمام : فرض كفاية . قاله في الكافي وغيره . وذكره في الرعاية رواية ، وقدم أنه لا يكون إماما بذلك . وقدم روايتين في الأحكام السلطانية . فإن بويع لاثنين : فالإمام الأول . قاله في نهاية قهر الناس بسيفه . حتى أذعنوا له ودعوه إماما ، وتجريد العناية ، وغيرهما . ويعتبر كونه قرشيا حرا ذكرا عدلا عالما كافيا . ابتداء ودواما . قاله في نهاية ابن رزين وغيره . ولو تنازعها اثنان متكافئتان في صفات الترجيح : قدم أحدهما بالقرعة . قال ابن رزين : هذا قياس المذهب كالأذان . القاضي