قوله ( ويكره ) . ويسن توجيهها إلى القبلة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل توجيه الذبيحة إلى غير القبلة محمد الكحال : يجوز لغير القبلة إذا لم يتعمده .
فائدة : يستحب أن يكون المذبوح على شقه الأيسر ، ورفقه به . ويحمل على الآلة بالقوة ، وإسراعه بالشحط . وفي كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وغيره : إيماء إلى وجوب ذلك . وما هو بعيد . قوله ( وأن ، أو يسلخه حتى يبرد ) وكذا لا يقطع عضوا منه حتى تزهق نفسه . يعني : يكره ذلك . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وكرهه يكسر عنق الحيوان رحمه الله . نقل الإمام أحمد : لا يفعل . وقال حنبل وغيره : يحرم فعل ذلك . وما هو ببعيد . قال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : الإحسان واجب على كل حال ، حتى في حال إزهاق النفوس ، ناطقها وبهيمها . فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم . وقال في الترغيب : يكره قطع رأسه قبل سلخه . ونقل أيضا : لا يفعل . قال في الرعاية : حنبل لا يحل . وعنه