[ ص: 440 ] فوائد : الأولى : لو : حل أكله . نقله منعه الماء حتى صاده أبو داود . وقال في الرعاية : ويحرم . ونقل : حنبل . الثانية : تحل الطريدة . وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا . وكذلك الناد ، ونص عليه . لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا . ولا يكره ويكره الصيد من وكره . ولا الصيد بليل . ولا بما يسكر ، نص على ذلك ، وظاهر رواية صيد فرخ من وكره ابن القاسم : لا يكره الصيد من وكره . وأطلق في الترغيب وغيره : كراهته . وفي مختصر : يكره ابن رزين . الثالثة : بلا بأس بشبكة ، وفخ ، ودبق . قال الصيد ليلا رحمه الله : وكل حيلة . وذكر جماعة : يكره بمثقل ، كبندق . وكذا كره الإمام أحمد الشيخ تقي الدين رحمه الله الرمي بالبندق مطلقا . لنهي رضي الله عنه . ونقل عثمان بن عفان ابن منصور وغيره : لا بأس ببيع البندق . ويرمى بها الصيد ، لا للعبث . وأطلق ابن هبيرة : أنه معصية .