نظائر : قال العبدي : : عارية ما يغاب عليه ، والمبيع بالخيار إذا كان يغاب عليه ، ونفقة الولد عند الحاضنة ، والصداق إذا كان يغاب عليه ، وادعت المرأة تلفه ، ووقعت في الشركة بالطلاق ، والمقسوم من الشركة بين الورثة ثم انتقضت القسمة بالدين أو بالغلط وقد تلف وهو يغاب عليه . يسقط الضمان بالبينة في ست مسائل