الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : الغلة أيام الخيار للبائع بالضمان فإن اشترى كبشا وعليه صوف فأمضي البيع فالصوف للمبتاع ; لأنه مشتر ، وإن ولدت في مدة الخيار وفسخ البيع رجع مع أمه للبائع ، وإن أمضى فهل يتبع إلا كالخراج لا كالغلة واللبن ، قولان لابن القاسم وأشهب ، فعلى قول أشهب : يحصل تفرقة بين الأم والولد ، فهل يفسخ البيع أو يخيران على الجمع ؟ قولان نظرا إلى أن هذه التفرقة [ ص: 45 ] أوجبتها الأحكام ، أو هي كالمدخول عليها ، وإذا قلنا بالجمع فهل في حوز أو ملك ؟ قولان قال أبو الطاهر : والأصل جمع الملك ، وقد اعترض فضل بن سلمة هذه المسألة وقال : إنما أجازها ابن القاسم وأشهب ، وإن أشرفت على الولادة ; لأن البائع لم يخير المشتري بذلك ، ولو أخبره لكان البيع فاسدا ، وحكي الفساد إذا جاوزت ستة أشهر عن عبد الملك ، قال ابن محرز : وما قاله غير صحيح ; لأن المشهور أن علم أحد المتبايعين بالفساد يفسد البيع ، ولأن المسألة مبنية على أن المريض والحامل ، وإن بلغا إلى حد الخوف لا يمتنع بيعهما إلا أن يكون في السياق ، قال أبو الطاهر : أنتج قوله وقول فضل الخلاف في علم أحد المتبايعين بالفساد ، وفي المريض إذا لم يبلغ السياق ، ويمكن بناء المسألة على كلا الأصلين ، قال صاحب التنبيهات : والعذر - عندي - أن البيع وقع في آخر .

                                                                                                                السادس : ووضعت في أول السابع لا سيما على رواية ابن وهب وخيار الشهر في الرقيق ، وقد يجهل الحمل البائع والمشتري ، وقال ابن يونس : قال محمد : المبتاع رد العبد قتل عمدا أو خطأ وإن أسلمه للجناية ، وثمنه أكثر منها فللمبتاع أن يفكه ، ويكون للبائع بقية الثمن توفية بمقتضى العقد ، وإن كان الخيار للبائع والجرح خطأ فهو على خياره ، وله إلزامه المشتري ، وله إسلامه للمجني عليه ; لأن له نقض البيع وإبرامه ، قال اللخمي : يخير المبيع في أيام الخيار بالزيادة والنقصان للبائع وعليه ; لأنها على ملكه ، فإن كان الخيار له وحدث به عيب ثم أمضى البائع البيع كان للمشتري الرد بالعيب ، وإن زاد زيادة على المعتاد والخيار للمشتري وقبله ، كان للبائع منع إمضاء البيع فإن كان غنما فاحتلب لبنها وجز صوفها وولدت كان اللبن للبائع ; لأنه غلة والصوف للمشتري لتناول العقد إياه ، وقال ابن القاسم : الولد للمشتري في أيام الخيار ; لأنها لا تضع في أيام الخيار إلا وهي وقت العقد ظاهرة الحمل ، وقال أشهب : للبائع كالغلة ، وهذا في الغنم والإماء الوخش ، وأما العلي فللبائع مقال في الأم على رأي ابن القاسم ، وإن كان الخيار للمشتري وقبل الأمة وولدها له إلا أن يقوم [ ص: 46 ] البائع بحقه في الأم ; لأن الحمل عيب ، وقد ذهب العيب في أيام الخيار ، وكذلك إن أسقطته أو مات في العلي وقبلها المشتري فللبائع ردها لذهاب العيب ، وعلى قول أشهب له مقال في الأم والولد فإن أسقط مقاله في ذهاب العيب ، قبلها دون الولد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية