فرع
في الكتاب : ; لأن عقد الإجارة لا يتناول الأعيان ، وإذا كان قيمة ما تطعمه كل سنة بعد طرح المؤنة والعمل ثلث قيمة الكراء فحينئذ تشترط ; لأنها حينئذ تبع ، فإن اشترطها وهي أكثر من الثلث امتنع ، والثمرة لربها ، وعليه أجرة السقي ، وله كراء الأرض ، وإن أزهت جاز اشتراطها وهي أكثر من الثلث لجواز بيعها حينئذ مفردة ، وإذا كانت تبعا امتنع اشتراط نصفها لبقاء الضرر بسبب تصرف الأجير وبقية سبب الترخص في بيع [ ص: 492 ] الجميع ، قال إذا كان في الدار والأرض شجر ونخل لا ثمر فيها ، أو ثمرة لم تؤبر فالثمرة للمالك إلا أن يشترطها المكتري ابن يونس : قال أصبغ : يجوز الاشتراط قبل الإزهاء في الثلث إذا كانت تطيب قبل مدة الكراء لئلا تكون صفقة مستقلة ، وإلا فلا ، والقيمة المتقدمة إنما هي إذا كان الثمن لم يخلق ، أما المأبور فيقوم يوم عقد الكراء إذا طابت من إسقاط المؤنة ، وجاز هذا لدفع الضرر عن المشتري بدخول الآخر عليه للإصلاح ، كما في العرية ، فإن أكرى الدار سنين ، والثمرة في بعضها تبع ، وفي بعضها ليست تبعا ، امتنع ، ولو اكترى دورا في عقد اعتبرت كل دار على حيالها ، فلو كان المجموع تبعا ، وفي المجموع ما هو غير تبع ، امتنع ، للخروج عن سنة العرية لعدم العلة ، قال ابن بشير في نظائره : من فذلك جائز . قلت أو كثرت ، أو لم تطب جاز بأربعة شروط : أن تكون ثلث الكراء فأقل ، وأن يشترط جملتها نفيا للغرر ، وأن يكون طيبها قبل انقضاء المدة حتى لا تكون مستغلة ، وأن يكون القصد باشتراطها رفع الضرر في التصرف عليه . اكترى دارا فيها شجرة طابت