فصل : غرة عبد أو أمة ، قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه كأنه سقط حيا ذكرا كان ، أو أنثى ، ولا يقبل في الغرة خنثى ، ولا معيب ولا من له دون سبع سنين . وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أم أنثى ، وإن ضرب بطن أمه فعتقت ، ثم أسقطت الجنين ففيه غرة . وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه ، وإن كان أحد أبويه كتابيا ، والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما ، وإن سقط الجنين حيا ، ثم مات ففيه دية حر إن كان حرا . أو قيمته إن كان عبدا إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا وإلا فحكمه حكم الميت ، وإن اختلفا في حياته ولا بينة ، ففي أيهما يقدم قوله وجهان . ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا