الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام : أحدها : سقط الحد عنه ، أو التعزير . ولو قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام : أحدها : سقط الحد عنه ) أي : عن الزوج إن كانت زوجته محصنة ، ( أو التعزير ) إن لم تكن محصنة لقول هلال بن أمية : والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها . ولأن [ ص: 91 ] شهادته أقيمت مقام بينته . وبينته تسقط الحد ، كذلك لعانه ، وإن نكل عن اللعان ، أو عن إتمامه فعليه الحد ، فإن ضرب بعضه ، فقال : أنا ألاعن ، سمع ذلك منه ; لأن ما أسقط كله أسقط بعضه كالبينة . ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ، ثم بذلتها سمع منها كالرجل ( ولو قذفها برجل بعينه ) سواء ذكره في لعانه أو لا ( سقط الحد عنه لهما ) ، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء ، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عزره له . ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين ، فكان بينة في الآخر كالشهادة ، لكن إن لم يلاعن فلكل واحد منها المطالبة وأيهما طلب حد له دون من لم يطالب كما لو قذف رجلا بالزنا بامرأة معينة . وقال أبو الخطاب : يلاعن لإسقاط الحد لها وللمسمى .



                                                                                                                          فرع : من نفى توءمين ، أو أكثر كفاه لعان واحد ، ولو بعد موت أحدهما . قال في " الشرح " : وإن أتت بولد فلاعن لنفيه ، ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر لم ينتف الثاني باللعان الأول ، ويحتمل أن ينتفي بنفيه من غير حاجة إلى لعان ثان .




                                                                                                                          الخدمات العلمية