الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والتعيين أفضل ) من الإطلاق ليعرف ما يدخل عليه .

                                                                                                                            قالوا : ولأنه أقرب إلى الإخلاص ( وفي قول الإطلاق ) أفضل من التعيين ; لأنه ربما حصل عارض من مرض أو غيره فلا يتمكن من صرفه إلا ما لا يخاف فوته ( فإن أحرم ) إحراما ( مطلقا في أشهر الحج ) ( صرفه بالنية ) لا باللفظ فقط ( إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ) معا إن كان الوقت صالحا لهما ( ثم اشتغل ) بعد الصرف ( بالأعمال ) فلا يجزئ العمل قبله كما يشعر به تعبيره بثم ، لكن لو طاف ثم صرفه للحج وقع طوافه عن القدوم وإن كان من سنن الحج ، ولو سعى بعده فالأوجه عدم الإجزاء لأنه ركن فيحتاط له وإن وقع تبعا ، فإن لم يصلح بأن فات وقت الحج فالأوجه صرفه إلى العمرة كما قاله الروياني ، وذكر الزركشي أنه الأقرب وإن قال القاضي : إنه يحتمل أن يتعين عمرة وأن يبقى مبهما ، فإن عينه لعمرة فذاك أو لحج فكمن فاته الحج .

                                                                                                                            قال الشيخ : وهذا الاحتمال هو ظاهر كلام الأصحاب ، ولو ضاق الوقت فالمتجه كما قاله الإسنوي ، وهو مقتضى كلامهم أن له صرفه إلى ما شاء ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الحالة .

                                                                                                                            قال القاضي : ولو أحرم مطلقا ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عينه كان مفسدا له .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولأنه أقرب ) أي لأنه إذا أحرم مطلقا كان الأمر موكولا إلى خيرته فيفعل ما تميل إليه نفسه ففيه ضرب من غرض النفس ( قوله : مطلقا ) بكسر اللام وفتحها مصدر أو حال ا هـ حج ( قوله : فيحتاط له ) أي فلا يعتد به إلا إذا وقع بعد طواف علم أنه من أعمال الحج فرضا أو سنة ( قوله فالأوجه صرفه إلى العمرة ) أي بالنية أخذا من قوله وإن قال القاضي ( قوله : وهذا الاحتمال ) هو معنى كونه عمرة بالفوات ( قوله : في تلك الحالة ) أي وهو ينعقد ويفوته بطلوع الفجر فيتحلل بفعل عمرة ويقضيه من قابل ( قوله كان مفسدا له ) أي فيقضيه دون الآخر ويجب المضي في فاسده



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 265 ] قوله : فالأوجه صرفه إلى العمرة ) أي بالنية بقرينة ما بعده ( قوله ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الحالة ) أي حيث [ ص: 266 ] ينعقد كما قدمه عن الروياني وهذا البناء هنا عليه يدل على اختياره له




                                                                                                                            الخدمات العلمية