الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ويشترط كون المخرج صحيحا وإن كانت إبله مرضى ، ويجب أن يكون كاملا كما في الصحاح بخلاف نظيره من الغنم ; لأن الواجب هنا في الذمة وثم في المال ، وهذا ما دل عليه ظاهر كلام المجموع وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد ، وهل الشاة المخرجة عن الإبل أصل أو بدل ظاهر كلام بعضهم الثاني والأصح الأول كما في المخرجة عن الغنم ( و ) الأصح ( أنه يجزي الذكر ) أي الجذع من الضأن أو الأنثى من المعز كالأضحية ، وإن كانت الإبل إناثا لصدق اسم الشاة عليه ، والثاني لا يجزي نظرا لفوات الدر والنسل في الذكر ( وكذا ) يجزي ( بعير الزكاة عما دون خمس وعشرين ) في الأصح عوضا عن الشياه اتحدت أو تعددت وإن لم يساو قيمتها لإجزائه عن خمس وعشرين فما دونها أولى .

                                                                                                                            والثاني لا يجزي بل لا بد في كل خمس من حيوان ، وتعبيره ببعير الزكاة من زيادته ، وأفاد بإضافته إليها اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع وكونه مجزئا عن خمس وعشرين ، فلو لم يجز عنها لم يقبل هنا ، وهل يقع فيما لو أخرجه عما دونها كله فرضا أو بعضه كخمسة عن خمسة ؟ فيه وجهان يجريان فيها لو ذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل الشاة هل تقع كلها فرضا أو سبعها ، وفيمن مسح رأسه في وضوئه أو أطال ركوعه أو سجوده فوق الواجب ونحو ذلك ، وأفتى الوالد رحمه الله تعالى في بعير الزكاة ونحوه بوقوع الجميع فرضا ، وفي مسح جميع الرأس ونحوه بوقوع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا كما مر ، والضابط لذلك أن ما لا يمكن تجزئته يقع الكل فرضا ، وما أمكن يقع البعض فرضا والباقي نفلا ( فإن عدم بنت المخاض ) حال الإخراج على الأصح حتى لو ملكها أو وارثه من التركة [ ص: 49 ] لزمه إخراجها كما جرى عليه ابن المقري في روضه ، ولا ينافيه ما قاله الروياني من أنه لو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض أجزأه ابن اللبون لإمكان حمل الأول على صيرورتها بنت مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة ، والثاني على خلافه ( فابن لبون ) ولو خنثى أو مع قدرته على شراء بنت مخاض ، أو كانت قيمته أقل منها وشمل فقدها ما لو كانت مغصوبة أو مرهونة وهو غير متمكن من إخراجها ، ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فالأوجه عدم امتناع ابن اللبون اعتبارا بحالة الأداء كما استظهر السبكي خلافا للإسنوي ، ويدل إجزاء ابن اللبون عند فقدها خبر أبي داود { فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر } ، وقوله ذكر تأكيد والخنثى أولى .

                                                                                                                            نعم لو أراد إخراج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه لاحتمال ذكورته ( والمعيبة كمعدومة ) فيؤخذ ما ذكر مع وجودها لعدم إجزاء المعيب ( ولا يكلف ) أن يخرج بنت مخاض ( كريمة ) إذا كانت إبله ليست كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه عاملا { إياك وكرائم أموالهم } فإن كانت إبله كرائم لزمه إخراجها ( لكن تمنع ) الكريمة عنده ( ابن لبون ) وحقا ( في الأصح ) لوجود بنت مخاض بماله مجزية ، والثاني يجوز إخراجه تنزيلا لها منزلة المعدومة لعدم لزوم إخراجها ( ويؤخذ الحق ) بكسر المهملة ( عن بنت المخاض ) عند فقدها إذ هو أولى من ابن اللبون ( لا ) عن بنت ( لبون ) عند فقدها أي فلا يجزي عنها ( في الأصح ) إذ زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض توجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع ، والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة ، بل هي موجودة فيهما جميعا ، والثاني يجزي لانجبار فضيلة الأنوثة بزيادة السن كابن اللبون عن بنت المخاض وأجاب الأول بما تقدم لورود النص ثم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويشترط كون المخرج صحيحا ) أي من الغنم عن الإبل ( قوله بخلاف نظيره من الغنم ) أي فإنه يخرج من المراض مريضة ومن الصغار صغيرة على ما يأتي ( قوله : وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد ) قضية ما ذكر أن الشاة المخرجة عن الإبل المراض تكون كالمخرجة عن الإبل السليمة ، وسيأتي أن إبله مثلا لو اختلفت صحة ومرضا أخرج صحيحه قيمتها دون قيمة المخرجة عن الصحاح الخلص ، وقياسه أن يقال يخرج هنا صحيحة عن المراض دون قيمة الصحيحة المخرجة في السليمة ، وأما مجرد كون الشاة في الذمة والمعيب لا يثبت فيها فلا يستلزم مساواة قيمة المخرجة عن المريضة لقيمة المخرجة عن السليمة ( قوله : والأصح الأول ) ويظهر أثر ذلك في مطالبة الساعي ، فعلى الأصح يطالب بالشاة فإن دفعها المالك فذاك ، أو ببعير الزكاة فإن دفعها قبلت وكانت بدلا ( قوله : وكذا يجزي بعير الزكاة ) ظاهر التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل منه ، وينبغي أن يقال بأفضليته ; لأنه من الجنس ، وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك ، ومحل أفضليته على الشاة إن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة ، فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير ; لأنه من الجنس أو الشاة لأنها منصوص عليها ، أو يتخير بينهما ؟ كل محتمل ، والأقرب الثالث .

                                                                                                                            ( قوله : وكونه مجزئا عن خمس ) شمل ذلك ما لو كان عنده خمسة مثلا كلها معيبة فأخرج عنها بنت مخاض معيبة من جنس المخرج عنه فيجزي ، وعليه فيفرق بين ما لو أخرج شاة حيث اعتبر فيها أن تكون صحيحة ، وإن كانت إبله مراضا وبين ما لو أخرج بنت مخاض معيبة عما دون خمس وعشرين من المريضات بأن المريضة تجزي عن خمس وعشرين مريضة فتجزي عما دونها بالأولى ، والشاة فيما دون الخمس والعشرين لما كانت من غير الجنس وأوجبها الشارع وجب أن تكون صحيحة ( قوله وما أمكن يقع البعض فرضا ) أي سواء أمكن تجزئته بنفسه كمسح جميع الرأس أو ببدله كما لو أخرج بنت لبون عن بنت مخاض بلا جبران كما يأتي له في قوله ولو صعد من بنت المخاض مثلا إلى بنت اللبون قال الزركشي هل تقع إلخ ( قوله أو وارثه من التركة ) [ ص: 49 ] قيد في الوراثة ( قوله لإمكان حمل الأول ) هذا الحمل إنما يقتضي اعتبار وقت الإخراج في بعض الصور لا مطلقا ، ومراده بالأول قوله حتى لو ملكها إلخ ( قوله فابن لبون ) أي فالواجب عليه ابن إلخ فهو بالرفع ويجوز نصبه بتقدير يخرج .

                                                                                                                            ( قوله : ولو تلفت بنت المخاض إلخ ) أي وإن كان تلفها بفعله على ما اقتضاه إطلاقه ، لكن قال حج : وبحث الإسنوي أنها لو تلفت بعد التمكن من إخراجها امتنع ابن اللبون لتقصيره إلخ ما أطال به فليراجع ، وأشار الشارح إلى رده بقوله خلافا للإسنوي ( قوله : والخنثى أولى ) أي لاحتمال الأنوثة ( قوله : مع وجود الأنثى ) أي مع وجود بنت المخاض الأنثى ، وهذا الاستدراك مستفاد من قوله فإن عدم بنت المخاض فابن إلخ ( قوله : لاحتمال ذكورته ) قال حج : أما إذا لم يعدم بنت المخاض بأن وجدها ولو قبيل الإخراج فيتعين إخراجها ولو معلوفة ا هـ رحمه الله



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 48 ] قوله : من التركة ) هذا ليس من كلام ابن المقري فنسبته إليه ليست في محلها ، والحاصل أن شيخ الإسلام في [ ص: 49 ] شرح الروض أثبت المخالفة بين كلامه المذكور بدون هذا القيد وبين كلام الروياني ، فقيده الشارح بما ذكر لدفع التنافي ، لكنه لم ينبه على زيادته على كلام ابن المقري .

                                                                                                                            ثم قال : ولا ينافيه إلخ فلم يبق له موقع إذ التقييد دافع له فكان الأصوب خلاف هذا الصنيع ( قوله : لإمكان حمل الأول على صيرورتها إلخ ) ليس هذا هو الدافع للتنافي وإنما الدافع له القيد المار كما قدمناه وإنما هذا في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر نشأ من التقييد المذكور تقديره أن يقال : ما صورة ملك الوارث لها من التركة مع أنها حيث كانت من التركة فقد سبق ملك المورث لها : أي فلا [ ص: 50 ] حاجة لقوله أو وارثه لإغناء قوله لو ملكها عنها ، وإنما الوارث يخرج ما كان لزم المورث وأخر إخراجه ، وتقدير الجواب أنها إنما صارت بنت مخاض في ملك الوارث بعد موت المورث بأن كانت قبل موته دون ذلك السن




                                                                                                                            الخدمات العلمية