الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان المتصادمان راكبين فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين ) أو فيلين أو نحوهما ( أو ) كان ( أحدهما راكبا فرسا والآخر ) راكبا ( غيره ) وكانا ( مقبلين ) أي كل منهما مقبل على الآخر ( أو مدبرين ) أي ظهر كل منهما للآخر ( فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر أو نصفها على الخلاف ) السابق لأنها ماتت بفعله أو مشاركته ( وإن ماتت إحداهما ) أي إحدى الدابتين ( فعلى الآخر قيمتها ) أو نصفها على الخلاف ( وإن نقصت فعليه نقصها ) أي نقص دابة كل منهما فعلى الآخر أرش نقصها وإن نقصت دابة أحدهما فعلى الآخر أرش نقصها ( وإن كان أحدهما ) أي الراكبين ( يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق ) لأنها تلفت بصدمه وإن ماتا أو أحدهما فدية السابق على عاقلة اللاحق ( وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا ) أو قاعدا ( فعلى عاقلة السائر دية الواقف ) والقاعد لأنه قتيل خطأ ( وعليه ) أي السائر ( ضمان دابته ) أي دابة الواقف أو القاعد لأن العاقلة لا تحملها .

                                                                                                                      ( فإن مات الصادم أو ) تلفت ( دابته فهدر ) لأنه لم يجن عليه أحد بل هو الجاني على نفسه ( وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين ) [ ص: 11 ] على ما سبق تفصيله هذا كله إذا وقف أو قعد في طريق واسع ( فإن كان الواقف ) يعني غير السائر ( في طريق ضيق غير مملوك له ) حال كونه ( قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه ) لأن السائر لم يتعد عليه بل القاعد والواقف هو المتعدي ( وإن كان ) الطريق الضيق ( مملوكا للواقف ) أو القاعد ( ضمنه السائر ) لتعديه بسلوكه ملك غيره بغير إذنه مع أن الواقف والقاعد غير متعد بوقوفه في ملكه ( ولا يضمن واقف ) أو قاعد ( لسائر شيئا ولو في طريق ضيق ) غير مملوك لأنه لم يجن عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية