الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 136 ] ( فصل وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه ) لأنه لما لم يثبت بالشرع اعتباره من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى العرف لأنه طريق إلى معرفته فرجع إليه كما رجعنا إلى معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك إليه ( فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة ) والغلق القافل خشبا كان أو حديدا .

                                                                                                                      قال في المبدع : ويكون فيه حافظ لأنه العادة في حرز ذلك ( والصندوق في السوق حرز ثم حارس ) لأنه العادة ( وإلا ) أي وإن لم يكن ثم حارس ( فلا ) أي فليس الصندوق حرزا ( فإن لم تكن الأبواب مغلقة ولا فيها حافظ فليست حرزا وإن كان فيها ) أي الدار المفتوحة الأبواب ( خزائن مغلقة فالخزائن حرز لما فيها ) من الأموال ( وما خرج عنها ) أي الخزائن ( فليس بمحرز ) إذا كانت أبواب الدار مفتوحة .

                                                                                                                      قلت : وقياس ذلك خزائن المسجد فالمغلقة حرز لما فيها مما جرت العادة به فيها ( فأما البيوت التي في البساتين والطرق والصحراء فإن لم يكن فيها أحد فليست حرزا مغلقة كانت أو مفتوحة وإن كان فيها أهلها أو حافظ ملاحظ فهي حرز مغلقة كانت أو مفتوحة فإن كان بها نائم وهي مغلقة فهي حرز وإلا ) أي وإن لم تكن مغلقة ( فلا ) أي فليست بحرز إلا أن يكون الحافظ يقظان ( وكذا خيمة وحركات ونحوهما ) كبيت الشعر إن كان فيها أحد ولو نائما فهي محرزة مع ما فيها لأنها هكذا تحرز في العادة وإن لم يكن فيها أحد فإن كان عندها حافظ فهي محرزة أيضا .

                                                                                                                      وإن لم يكن عندها حافظ وليس فيها أحد فلا قطع على سارقها لأنها ليست بمحرزة في العادة ( وإن كان لابسا ثوبا أو متوسدا له ) تحت رأسه ( نائما ) كان ( أو مستيقظا أو ) كان ( مفترشا ) له ( أو متكئا عليه في أي موضع كان من بلد أو برية ) فحرز لأنه صلى الله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان من المسجد وهو متوسده ( أو ) كان ( نائما على مجر فرسه لم يزل عنه أو ) كان ( نعله في رجله فحرز ) لأنه هكذا محرز ( فإن تدحرج ) النائم ( عن الثوب زال الحرز ) فلا قطع على السارق إذن .

                                                                                                                      ( وإن كان الثوب أو غيره من المتاع بين يديه ) أي قدامه ( كبز البزازين وقماش الباعة ) وخبز [ ص: 137 ] الخباز ( بحيث يشاهد وينظر إليه فهو حرز ) لأنه العادة ( وإن نام ) أو كان ( غائبا عن موضع مشاهدته فليس بمحرز وإن جعل ) البزاز ونحوه ( المتاع في الغرائر وعلم عليها أي شدها بخيط ونحوه ) كحبل وسير ( ومعها حافظ يشاهدها فمحرزة ) عملا بالعرف ( وإلا فلا ) أي وإن لم يكن معها حينئذ حافظ يشاهدها فليست بمحرزة ( وحرز سفن في شط بربطها ) لجريان العادة بذلك ( وحرز بقل وباقلاء وطبيخ وقدوره وراء الشرائح ) واحدها شريحة ( وهو ) شيء يعمل ( من قصب أو خشب ) يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره ( إذا كان بالسوق حارس ) لأن العادة جرت بإحرازها به ( وحرز حطب وخشب وقصب الحظائر ) واحدتها حظيرة وهي ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه .

                                                                                                                      وأصل الحظر المنع فيصير بعضه في بعض ويربط بحيث يعسر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة ( كما لو كان ) ما ذكر ( في فندق ) وهو الخان الصغير ( مغلق عليه ) فيكون محرزا وإن لم يقيد ذكره في الكافي والشرح ( وحرز مواش ) جمع ماشية .

                                                                                                                      ( الصبر ) واحدها صبرة وهي حظيرة الغنم ( و ) حرزها ( في المرعى بالراعي ونظره إليها إذا كان ) الراعي ( يراها في الغالب ) لأن العادة حرزها بذلك ( وما نام ) الراعي ( عنه منها ) أي من الماشية ( أو غاب عن مشاهدته فقد خرج عن الحرز ) فلا قطع على سارقه ( وحرز حمولة إبل ) بفتح الحاء أي الإبل المحملة ( سائرة بتقطيرها مع قائد يراها بحيث يكثر الالتفات إليها ويراعيها وزمام الأول منها بيده ) لأنها هكذا تحرز عرفا .

                                                                                                                      ( والحافظ الراكب فيما وراءه ) من الإبل السائرة ونحوها ( كقائد ) فإذا كان يراها ويكثر الالتفات إليها فهي محرزة ( أو بسائق يراها ) أي الإبل المحملة ونحوها ( سواء كانت مقطرة أو لا وإن كانت ) الإبل ( باركة فإن كان معها حافظ لها ولو نائما وهي معقولة فهي محرزة ) لأن العادة أن صاحبها يعقلها إذا نام ( وإن لم تكن ) الإبل ( معقولة وكان الحافظ ناظرا إليها بحيث يراها فهي محرزة وإن كان نائما أو مشغولا عنها فلا ) حرز فلا قطع على السارق منها ( فإن سرق من أحمال الجمال السائرة المحرزة متاعا قيمته نصاب ) قطع ( أو سرق الحمل قطع ) لأنه سرق نصابا من حرز مثله ( وإن سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع ) لأنه في يد صاحبه ( وإن لم يكن صاحبه عليه قطع وهذا التفصيل في الإبل التي في الصحراء فأما ) الإبل ( التي في البيوت والمكان المحصن على الوجه الذي ذكرناه في الثياب فهي محرزة وحكم سائر [ ص: 138 ] المواشي كالإبل ) فيما سبق ( وحرز ثياب في حمام ) بحافظ .

                                                                                                                      وفي الترغيب : لا تبطل الملاحظة بفترات وأعراض يسيرة بل بتركه وراءه ( أو ) ثياب ( في أعدال و ) حرز ( غزل في سوق أو خان وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ كقعوده على المتاع وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فلا قطع ) على السارق لأنه لم يسرق من حرز ( ويضمن الحافظ ) ما ضاع بتفريطه ( ولو لم يستحفظه ) رب المتاع صريحا عملا بالعرف ( وإن استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق فإن فرط في حفظه فعليه الغرم ) لتفريطه .

                                                                                                                      ( إن كان التزم حفظه وأجابه إلى ما سأله ) صريحا ( وإن لم يجبه لكن سكت لم يلزمه غرم ) لأنه ما قبل الاستيداع ولا قبض المتاع ( ولا قطع على السارق في الموضعين ) لأنه لم يسرق من حرز ( وإن حفظ المتاع بنظره إليه وقربه منه فلا غرم عليه ) لعدم تفريطه ( وعلى السارق القطع ) لأنه سرق نصابا من حرزه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية