الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتجب دية اليد في يد المرتعش و ) تجب دية الرجل في ( قدم الأعرج و ) تجب دية اليد في ( يد الأعسم ) لعموم الأخبار ( وهو ) [ ص: 46 ] أي العسم ( اعوجاج في الرسغ ) أي مفصل ما بين الكف والساعد والقدم إلى الساق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية