الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وفي أهداب العينين وهي الشعر الذي على الأجفان الدية ) لأنه أذهب الجمال على الكمال فوجب فيه دية كاملة كأذني الأصم وأنف الأخشم ( وفي كل واحد منها ) أي الأهداب ( ربعها ) أي الدية ( فإن قطع أجفان بأهدابها لم يجب أكثر من دية ) لأن الشعر زال تبعا لزوال الأجفان فلم يجب فيه شيء كالأصابع مع اليدين أو الرجلين ( وفي كل واحد من الشعور الثلاثة الأخرى الدية وهي شعر الرأس و ) شعر ( اللحية و ) شعر ( الحاجبين كثيفة كانت ) تلك الشعور ( أو خفيفة جميلة أو قبيحة من صغير أو كبير ) أذهبها ( بحيث لا تعود ) روي عن علي وزيد بن ثابت في الشعر الدية ولأنه أذهب [ ص: 38 ] الجمال على الكمال كما تقدم .

                                                                                                                      ( ولا قصاص في هذه الشعور الأربعة لعدم إمكان المساواة وفي كل حاجب نصفها ) لأن لكل إنسان حاجبين ( وفي بعض ذلك بقسطه من الدية يقدر بالمساحة ) كالأذنين ( وإن عاد الشعر قبل أخذ الدية سقطت ) ديته .

                                                                                                                      ( و ) إن عاد ( بعده ) أي بعد أخذ الدية ( ترد ) للجاني كما تقدم في عدم البصر وغيره ( وإن بقي من شعر اللحية أو ) بقي من شعر ( غيره من الشعور ) الثلاثة ( ما لا جمال فيه ف ) الواجب ( دية كاملة ) ، لأنه أذهب المقصود منه كله أشبه ما لو ذهب ضوء العينين ولأن جنايته ربما أحوجت لإذهاب الباقي لزيادته في القبح على ذهاب الكل ( وفي الشارب حكومة ) إن لم يعد لأنه لا مقدر فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية