الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الثالثة : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ، أو نهى عن كذا ، أو قضى بكذا ، فهذا يتطرق إليه احتمال الواسطة مع احتمال ظنه ما ليس بأمر أمرا . لكن الظاهر من حال الصحابي خلافه ، فلذلك ذهب الجمهور إلى أنه حجة . وخالف داود الظاهري ، فقال : لا يحتج به حتى ينقل لفظ الرسول . قال القاضي أبو الطيب : هكذا سمعت القاضي أبا الحسن الحريري يقوله ويحكيه من مذهب داود ، وسمعت ابن بيان القصار وكان داود ينكر ذلك ، ويقول يجوز الاحتجاج به ، وقال قوم من المتكلمين : لا يجوز الاحتجاج به ، هكذا قال القاضي أبو الطيب [ ص: 298 ] وترجم المسألة بقوله : أمرنا ، واحتج في أثنائها بأنه إذا قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حمل على التحريم ، ولذلك يحمل : أمرنا على الوجوب ، وهذا يدل على مساعدتهم في النهي ، ومما يساعد ما نقله عن الحريري ما رأيته في كتاب " الإعذار الراد على كتاب الإنذار " لأبي العباس بن السراج عن الظاهرية أو من ذهب منهم إلى أنه لا يقبل الحديث إلا إذا قال راويه : سمعت وأخبرنا ، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                      وقال ابن حزم : قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ليس بمسند . وتكلم القاضي أبو بكر في " التقريب " في هذه المسألة في مقامات : أحدها : أن الصحابي علم كون ذلك أمرا بذلك من وجه غير محتمل عنده ، وأنه يجب العمل به ، وحكي في هذه خلاف بعض أهل الظاهر . قال : واختلف في طريق علم الراوي بكون الفعل أمرا ، فقيل بقوله : افعلوا ، وأمرتكم ، وقيل : لا بد أن يعلم كونه مريدا الامتثال المأمور به . قال : والمختار أن يعلم بقوله : أمرتكم بكذا ، ونهيتكم عن كذا ، وبقوله : افعلوا . ويقترن به من الأحوال ما يعلم به قصد الرسول إلى الأمر ، وهذا بناه على أنه لا صيغة للأمر . وحكى القاضي أبو بكر في " التقريب " ، وإمام الحرمين في " التلخيص " في هذا المقام قولا بالتفصيل بين أن يكون الناقل له من أهل المعرفة باللغة ، فيجعل قوله أمر رسول الله كنقله لفظة الأمر ، وإن لم يكن عارفا باللغة فلا يجعل كذلك . قال : فقال القاضي : والصحيح عندنا أنه إن كان المعنى المنقول بحيث تعتور عليه العبارات المختلفة فلا يجعل نقله [ ص: 299 ] في ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم ، وإن كانت بحيث لا يختلف عليه العبارة ، ولا تحول فيه ، فهو كقوله .

                                                      ثانيها : أنه هل يحمل على التعميم على كافة أهل الأعصار ؟ فذهب بعضهم إلى ذلك . واختار القاضي الوقف ، ولا يحمل على خصوص ولا عموم إلا أن يقترن به من حال الراوي ما يدل على ذلك . قال ابن القشيري : وإنما بنى القاضي على معتقده في الوقف . ثالثها : أن ذلك محمول على السماع ، إذ يجوز أن يكون سمعه ، ويجوز أن يكون روي له عنه خلاف ، والأظهر الأول ، وقيل : بالوقف ومال إليه الإمام الرازي ، وحكاه إمام الحرمين في " التلخيص " عن داود .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية