وجوب الوفاء بالنذر المعلق إذا حصل ما علق عليه

0 200

السؤال

إحدى قريباتي نذرت وقالت إذا طلقها زوجها ستتصدق على الناس وذلك بسبب المعاناة التي كانت تعانيها من زوجها. هل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا حكم النذر وما يترتب عليه، انظر الفتاوى: 19753، 47421، 76965.

وما حصل من قريبتك يعتبر من النذر المعلق الذي يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه إذا حصل ما علق عليه، قال الله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. {الحـج:29}.

وإذا لم يتم ما علق عليه النذر وهو هنا الطلاق فإنه لا يلزمها شيء، ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس ومع وجود بعض المشقة أو الضرر الذي يمكن تحمله فإن الأفضل لها أن تصبر مع زوجها إذا استطاعت ولنجعل نصب عينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره وصححه الأرنؤوط.

ومع ذلك فإذا حصل لها الضرر جاز لها طلب الطلاق والخلع لأجل الضرر.

 انظر الفتاوى التالية أرقامها: 31884، 3200، 4977.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة