حكم المسابقة بشرط شراء الكتاب بثمنه العادي

0 176

السؤال

عندي كتاب صفة الصلاة، وثمنه 350 دج، وأريد أن أقيم مسابقة علمية لفائدة الطلبة، فقمت بقسمة الفائدة إلى نصفين: نصف لي، ونصف سأجعل منه الجوائز، علما بأن المسابقة عبارة عن أسئلة متعلقة بالكتاب ـ أي لا بد من شراء الكتاب للإجابة عن تلك الأسئلة ـ لأن الكتاب يحتوي على ورقة الأسئلة والأجوبة، مع العلم أن ثمن الكتاب هو نفسه، سواء في المسابقة أم في غيرها، كما أنني نصحت الطالب قبل شراء الكتاب أن يكون همه مطالعة الكتاب، والاستفادة منه، لا من أجل المسابقة فحسب، أفيدونا - حفظكم الله -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا سابقا أن الظاهر تحريم إجراء المسابقة، وبيع كتابها على النحو الذي ذكرته، فانظر الفتاوى التالية أرقامها: 125657، 128424، 150471.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة