قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : 
وإذا أقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفة ، وقدم 
الأزجي  صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود ( خ ) أو خيام ( خ ) واختاره 
شيخنا  ، وهو متجه [ خلافا للجميع ] نقل 
أبو نصر العجلي    : 
ليس على أهل البادية جمعة لأنهم يتنقلون قال بعضهم : فأسقطها عنهم ، وعلل بأنهم غير مستوطنين ، والأول المذهب ، ولا يتم عدد من مكانين متقاربين ، لعدم استيطان المتمم ولا يجوز تجميع أهل كامل في ناقص ، وذكر صاحب المحرر : إلا أن يكون بينهما كبين البنيان ومصلى العيد ، لعدم خروجهم  
[ ص: 90 ] عن حكم بقعتهم ، والأولى مع تتمة العدد تجميع كل قوم ، وقيل : يلزم القرية قصد مصر بينهما فرسخ فأقل ، وحكى رواية ، 
ولا جمعة بمنى    ( 
هـ     ) 
كعرفة  ، نقل 
يعقوب    : ليس بها جمعة ، إنما يصلي الظهر ولا يجهر ، وقيل له في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود  عن والي 
مكة  يركب من 
منى  فيجمع بهم ، قال : لا إلا إذا كان [ هو ] 
بمكة    . .