فصل . يشترط لصحة الجمعة خطبتان    ( و  م   ش    ) وهما بدل ركعتين في المنصوص ، ومنه : خطبة ( و هـ     ) ومن شرطهما تقديمهما    ( و ) وقت الجمعة ( و ) ولم يذكره بعضهم ، وقول الحمد لله    ( و  م  ر  ش    ) والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم    ( و  م  ر  ش    ) واختار صاحب المحرر : أو يشهد أن محمدا  عبده ورسوله  وأوجبه شيخنا  فقط ، لدلالته عليه ; ولأنه إيمان به ، والصلاة عليه دعاء له ، وأين هذا من هذا ، فالصلاة عليه مشروعة مع الدعاء أمامه ، كما قدم السلام عليه في التشهد على غيره ، والتشهد مشروع في الخطاب والثناء  ، وأوجب في مكان آخر الشهادتين ، وأوجب الصلاة عليه مع الدعاء ، وتقديمها عليه لوجوب تقديمه على النفس ، والسلام عليه في التشهد  ، وتأتي رواية أبي طالب  ، وظاهرها وجوب الصلاة والسلام ، وقيل : لا يشترط ذكره . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					