فصل . وصلاة الجمعة ركعتان    ( ع ) يسن أن يقرأ جهرا ( و ) في الأولى بالجمعة ، والثانية بالمنافقين  بعد الفاتحة ( و  ش    )  وعنه    : الثانية ب " سبح " لا " الغاشية " ، (  م    ) وقيل : الأولى ب " سبح " ، والثانية بالغاشية ، وقال  الخرقي    : سورة ( و هـ     ) ، وفي فجرها ، الم السجدة    (  م    ) وفي الثانية هل أتى ، خلافا له أيضا ، قال شيخنا  لتضمنهما لابتداء خلق السماوات والأرض ، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار . وتكره مداومته عليهما ، في المنصوص ، قال  أحمد    : لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة ، وقال جماعة : لئلا يظن الوجوب ، وقرأها  أحمد  فسها أن يسجد فسجد للسهو ، قال  القاضي    : كدعاء القنوت ، قال : ولا يلزم على هذا بقية سجود التلاوة  [ ص: 130 ] في غير صلاة الفجر في غير الجمعة ، لأنه يحتمل أن يقال فيه مثله هنا ، ويحتمل الفرق للترغيب في هذه السجدة ، قال شيخنا    : ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها ، والسنة إكمالها ، ويكره بالجمعة ، زاد في الرعاية : والمنافقين في عشاء ليلتها ،  وعنه    : لا ، ولا سنة لها قبلها  ، نص عليه ( و  م    ) قال شيخنا    : وهو مذهب  الشافعي  وأكثر أصحابه ، وعليه جماهير الأئمة ; لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة ، فتفارقها في أحكام ، وكما أن ترك المسافر السنة أفضل ، لكون ظهره مقصورة ، وإلا لكان التربيع أفضل ، لكن لا يكره ، وأنه لا يداوم إلا لمصلحة ، وأن عليه يدل كلام  أحمد  ،  وعنه    : بلى ركعتان ، اختاره  ابن عقيل  ،  وعنه    : أربع ( و هـ    ش    ) قال شيخنا    : وهو قول طائفة من أصحابنا ، قال عبد الله    : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعات وقال : رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة ، فإذا قرب الأذان أو الخطبة تربع ونكس رأسه ، وقال ابن هانئ  رأيته إذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا ، قال : وقال : اختار قبلها ركعتين وبعدها ستا ، وصلاة  أحمد  قبل الأذان تدل على الاستحباب ( و  ش    ) وجمهور العلماء ، لقوله عليه السلام ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له  الحديث ، وسبق قولهم : يشتغل بالصلاة ، وأكثرها بعدها ست ، نص عليه ، واختار  الشيخ  أربعا ( و هـ    ش    ) وفي التبصرة : قال شيخنا    : أدنى الكمال ست ، وحكي  عنه    : لا سنة لها ، وإنما قال : لا بأس بتركها ،  [ ص: 131 ] فعله  عمران  ، واستحب  أحمد  أن يدع الإمام الأفضل عنده تأليفا للمأموم  ، وقاله شيخنا  ، قال : ولو كان مطاعا يتبعه المأموم ، فالسنة أولى ، قال : وقد يرجح المفضول ، كجهر  عمر  بالاستفتاح لتعليم السنة ،  وابن عباس  بالقراءة على الجنازة ،  وللبخاري  عن  جابر  أنه صلى في إزار وثيابه عنده فقال له قائل : تصلي في إزار واحد ؟ فقال : إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك ، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟  ولمسلم  أن  أبا هريرة  قيل له : ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فروخ  أنتم هاهنا ؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء ، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أراد  أبو هريرة  الموالي ، وكان خطابه  لأبي حازم  ، وفروخ بفتح الفاء وتشديد الراء بخاء معجمة لا ينصرف ، قال صاحب كتاب العين : بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم  صلى الله عليه وسلم من ولد كان بعد إسماعيل  وإسحاق  كثر نسله ، ونما عدده ، فولد العجم  الذين هم في وسط البلاد ، وكذا نقل صاحب المطالع وغيره أن فروخ  ابن لإبراهيم  صلى الله عليه وسلم وأنه أبو العجم . 
وقال  ابن عقيل    : لا ينبغي الخروج عن عادات الناس  ، لتركه عليه السلام بناء الكعبة  ، وترك  أحمد  الركعتين قبل المغرب ، وقال : رأيت الناس لا يعرفونه . 
. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					