فصل . يشترط لصحة الجمعة الاستيطان  ، وقد سبق ، والوقت ، وتجب بالزوال  ،  وعنه    : وقت العيد   [ وتجوز وقت العيد    ] نقله واختاره الأكثر ، وذكر  القاضي  وغيره أنه المذهب  وعنه    : في الساعة السادسة ، اختاره  الخرقي  ، وأبو بكر  وابن شاقلا   والشيخ  ، واختار ابن أبي موسى  في الخامسة ،  وعنه    : بعد الزوال ، اختاره الآجري     ( و ) وهو الأفضل ، وذكر  ابن عقيل  في عمد الأدلة ومفرداته عن قوم من أصحابنا : بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ، وآخره وقت الظهر لا الغروب (  م  ر ) . 
. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					