فصل . من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكا هل صلى الإمام الجمعة  ؟ لم تصح ( ر  ش    ) كشكه في دخول الوقت ، لأنها فرض الوقت ، للأخبار ، والمسألة مبنية عليه ، قاله  ابن عقيل  وغيره ; ولأن الجمعة لا تتعذر في حقه إلا بسلام الإمام ، لاحتمال بطلانها فيستأنفها ، فتقع ظهرا هذا قبله ، وقيل : إن أمكنه إدراكها وإلا صحت ( و  م    ) وسبق وجه أن فرض الوقت الظهر ، فتصح مطلقا ( و هـ     ) وقدم قولي  الشافعي  ولهذا يصلي  [ ص: 93 ] الفجر عند  أبي حنيفة  من خاف فوت الجمعة    ; لأن فرض الوقت الظهر ولم تفت ، لكن لا تبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة ( هـ     ) وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة  لم يصح في الأشهر ( هـ     ) وقيل : إن أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا  ، فللغير أن يصلي ظهرا ويجزئه عن فرضه ، جزم به صاحب المحرر ، وجعله ظاهر كلامه ( و  م    ) لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها ، وسبق أن  أحمد  احتج به على أن تارك الصلاة لا يكفر ، واحتج في الخلاف بهذا الخبر على صحتها بغير سلطان قال : ولم يفرق بين الجمعة وغيرها ، قال : وأخذ  أحمد  بظاهره في الجمعة ، فسأل في رواية  صالح  وابن منصور  إذا أخروا الصلاة يوم الجمعة فقال : يصليها لوقتها ويصليها مع الإمام ، وظاهر ما ذكر هنا لا يصليها غير ولي الأمر إذا تأخر ، وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة يصلي غيره ، ويوافقه ما احتج به  القاضي  وغيره في صحتها بلا سلطان بما روى  ابن المنذر  عن  ابن مسعود  أنه صلى بالناس لما أبطأ  الوليد بن عقبة  بالخروج ، وصلى  أبو موسى الأشعري  بالناس حين أخرها  سعيد بن العاص    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					