صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال أنت علي كرأس أمي أو كقدم أمي أو كفخذ أمي ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه مظاهرا لأن مالكا قال في الذي يقول لامرأته أنت علي مثل أمي أنه مظاهر ، فكل ما قال به من شيء منها فهو مثله يكون مظاهرا لأن مالكا قال في رجل قال لامرأته أنت علي حرام مثل أمي قال مالك : هو مظاهر .

قال سحنون : وقد قال بعض كبار أصحاب مالك إذا وجدته قال في التحريم بالطلاق من ذلك شيئا ، فكانت امرأته تطلق به وذلك أن يقول الرجل لزوجته رأسك طالق ، إصبعك طالق يدك حرام فرجك حرام بطنك حرام قدمك حرام فإذا وجب به على هذا النحو طلاق كان قائله لزوجته بذوات المحارم في الظهار مظاهرا أن يقول رأسك علي كظهر أمي وكذلك في العضو والبطن والفرج والظهر ، وكذلك في ذوات المحارم ويلزمه بكل ذلك الظهار .

قلت : لم قال مالك : هو مظاهر ولم يجعله البتات ومالك يقول في الحرام إنه البتة ؟

قال : لأنه قد جعل للحرام مخرجا حيث قال " مثل أمي " ومن قال " مثل أمي " فإنما هو مظاهر ولو أنه لم يذكر أمه كانت البتات في قول مالك .

قال سحنون وقال غيره من كبار أصحاب مالك لا تكون حراما ألا ترى أنه إنما بنى على أن الذي أنزل الله فيه الظهار لم [ ص: 308 ] يكن قبله أحد يقاس بقوله ولم يكن كان قبله من الظهار شيء يكون هو أراده ولا نواه وقد حرم بأمه فأنزل الله فيه التظاهر ، وقد كانت النية منه على ما أخبرتك من أنه لم يكن تظاهر حين قال ما قال الله فأنزل الله في قوله كفارة التظاهر ، وقد أراد التحريم فلم يكن حراما إن حرمها وجعلها كظهر أمه .

وقد روى ابن نافع عن مالك نحو هذا أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية