فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام أو الطعام ثم أيسر قلت : أرأيت إن ظاهر رجل وهو معسر ثم أيسر ؟
قال : قال مالك : لا يجزئه الصيام إذا أيسر .
قلت : أرأيت إن أعسر بعدما أيسر ؟
قال : أرى أن الصوم يجزئه لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله قبل ذلك .
قال : فقلنا لمالك وإن دخل في الصيام أو أطعم فأيسر أترى العتق عليه ؟
قال : إن كان إنما صام اليوم واليومين وما أشبهه فأرى ذلك حسنا أن يرجع إلى العتق ولست أرى ذلك بالواجب عليه ، ولكنه أحب ما فيه إلي وإن كان صام أياما لها عدد ، فلا أرى ذلك عليه بواجب وأرى أن يمضي على صيامه .
قال مالك : وكذلك الإطعام مثل ما فسرت لك في الصيام .
قلت : فإن كان يوم جامعها معدما إنما هو من أهل الصيام لأنه لا يقدر على رقبة ولا على الإطعام ، ثم أيسر بعد ذلك قبل أن يكفر ؟
قال : قال مالك : عليه العتق لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله يوم جامع ولا يوم ظاهر .


