[ ص: 320 ] في كفارة العبد في الظهار قلت : أرأيت العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الإطعام إذا أذن له سيده أم لا وهل يجزئه الصوم وقد أذن له سيده في الإطعام أو العتق ؟
قال : قال مالك : أما العتق فلا يجزئه وإن أذن له سيده .
قال مالك : وأحب إلي أن يصوم .
قلت : فإن كان قد أذن له سيده في الطعام فالصيام أحب إليه منه ؟
قال : نعم .
قال ابن القاسم : والصيام عليه وهو الذي فرضه الله على من قوي عليه وليس يطعم أحد يستطيع الصيام .
قلت : هل يجزئ العبد أن يعتق بإذن سيده في كفارة الإيلاء أو في كفارة شيء من الأيمان ، في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا .
قلت : أرأيت لو أن عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلانا ، فكلمه فأذن له سيده في الطعام أو الكسوة أو الصوم ، أي ذلك أحب إلى مالك ؟ أيطعم أم يكسو أم يصوم ، وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على الكسوة والإطعام إذا كان في يد العبد مال فأذن له سيده أن يطعم أو يكسو عن نفسه ؟
قال : قال لي مالك الصيام أبين عندي من الإطعام وإن أذن له سيده ، فأطعم أجزأ عنه وكان يقول في قلبي منه شيء .
وقال ابن القاسم : هو مجزئ عنه إذا أذن له سيده ; لأن سيده لو كفر عنه بالطعام ، أو رجل كفر عن صاحبه بالطعام بإذنه أجزأ ذلك عنه ، فهذا مما يبين لك أمر العبد .
قال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال : إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام ولا يعتق .
قال وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : ليس على العبد إلا الصيام .


