الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا لإثم على من حكم بالبينات في الظاهر فأخطأ في الباطن

السؤال

أنا أعمل مدير قسم الجرد في إحدى الشركات من ضمن مسؤوليتي عمل الجرد على المحلات واكتشاف النقص ومحاسبة مسؤول المحل إذا كان النقص حاصلا بسبب السرقة حسب قانون الشركة، نكتشف كثيرا من السرقات ونستدعي مسؤول المحل لنواجهه بالمستندات فإذا فشل في إثبات العكس يتحمل المسؤولية، في بعض الأحيان نعلم أن مسؤول المحل صادق وأنه شخص أمين لكن المستندات والأرقام تثبت العكس وهو كذلك لا يستطيع مساعدة نفسه ويبدأ بالدعاء علينا وعلى عائلاتنا انتقاما منا، فهل دعاؤهم يستجاب علما بأننا نطلب منهم دائما إثبات صدقهم وإثبات عكس أرقام سجلتنا والكميات الفعلية الموجودة في المحلات وبنفس الوقت نحن مسؤولون أمام صاحب الشركة في المحافظة على أموله، فأرجو منكم الإجابة؟ وشكراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من حكم بالبينات في الظاهر فأخطأ في الباطن فإنه لا إثم عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مقتضى عملكم في هذه الشركة يوجب عليكم الحكم بما تحت أيديكم من البيانات كالمستندات والسجلات وغيرها، وأن لا تعتمدوا على الظنون، فإن كان حكمكم يطابق الواقع فهو المطلوب، وإن كان غير ذلك لم تكونوا مؤاخذين.

جاء في مصنف ابن أبي شيبة: كان شريح مما يقول للخصم: يا عبد الله والله إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالماً، ولكني لست أقضي بالظن ولكن أقضي بما أحضرت، وإن قضائي لا يحل لك ما حرم عليك. انتهى.

وجاء في أحكام القرآن لابن العربي: المسألة التاسعة: هذا يدل على أن الحاكم مصيب في حكمه في الظاهر وإن أخطأ الصواب عند الله تعالى في الباطن لأنه سبحانه قال: وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ. بحكمهم "وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ" بطلان ذلك، والحاكم في عفو الله وثوابه، والظالم في سخط الله وعقابه. انتهى.

وإذا كان الأمر كذلك فإن دعاء هؤلاء عليكم دعاء بغير وجه حق، وما كان من الدعاء على هذا الوجه فإنه لا يستجاب له.

وبقي أن ننبه إلى أن ما سرق من المحل بغير تفريط من القائم عليه أو تعد منه، لا يجوز أن يضمنه فهو أمين على ما تحت يده، والأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني