الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أخت وأخ متوفى له ولد وبنتان، وأخت متوفاة لها أربعة أولاد وبنت

السؤال

ماتت سيدة مطلقة وليس لها أولاد، ولها أخ متوفى وله ولد وبنتان، وأخت متوفاة ولها أربعة أولاد وبنت، وأخت ما زالت على قيد الحياة، فكيف يتم توزيع الميراث؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الذي يستحق الإرث ممن ذكر هما الأخت وابن الأخ فقط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الميتة محصورين في من ذكر ومن مات منهم توفي قبلها فإن الوارث منهم: أختها التي ما زالت على قيد الحياة وابن أخيها الذكر فقط، وتفصيل ذلك كما يلي:

للأخت إن كانت شقيقة أو لأب نصف مالها فرضاً، لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، وما بقي بعد فرض الأخت وهو النصف فهو لابن الأخ تعصيباً لأنه أقرب عاصب، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما البنات وأبناء الأخت فلا شيء لهم هنا لأنهم ليسوا من أصحاب الفرائض ولا من العصبات، ولكن يستحب للأخت وابن العم أن يرضخوا لهم من التركة عند قسمها امتثالاً لأمر الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8}.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني