الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوج امرأة ولم يكن يعلم أنها مريضة نفسيا وبالسرطان

السؤال

تزوج أخي من فتاة واكتشف أنها مريضة نفسيا باعتراف والدها وأيضا بمرض سرطان في الرحم وهي تطلب الطلاق فما هي حقوقها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، وإذا طلقها زوجها وكان الطلاق قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق المسمى، وإن طلقها بعد الدخول كان لها كامل الصداق المسمى، وإن لم يكن الزوج سببا لطلبها الطلاق كان له الحق في الامتناع عن طلاقها حتى تفتدي منه بدفع عوض أو التنازل عن صداقها. وراجعي الفتوى رقم: 58333.

وأما بالنسبة للعيوب المذكورة فإن إصابة رحمها بمرض السرطان ليس من العيوب التي يثبت بها خيار الفسخ طالما أنه لا يمنع حصول مقصود النكاح من المودة والرحمة، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 10711.

كما أن مجرد إصابتها بمرض نفسي ليس موجبا للخيار ما لم يصل بها هذا المرض إلى حد الجنون. كما ذكرناها بالفتوى المشار إليها، فإن وقع الفسخ قبل الدخول لم تستحق المرأة شيئا من الصداق، وإن وقع بعد الدخول استحقت الصداق كاملا، ويرجع الزوج بهذا الصداق على من غره، كما بينا بالفتوى المذكورة، علما بأن الخيار لا يثبت لمن كان له علم بالعيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني