الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وكلته بشراء سيارة ويؤجرها بكذا وما زاد فهو له

السؤال

لي ابن خال عنده مشروع شركة تأجير للسيارات طلبت منه أن يساعدني في المحافظة على بعض الأموال لدينا واستثمارها فوافق على الآتي:
1 - يأخذ مني مبلغ 45 ألف جنيه مقابل أنه سوف يشتري بها سيارة وسوف يؤجرها هو من خلال شركته لشركة أخرى بعقد شهري وأنه سوف يعطيني مبلغ 1500 شهرياً والباقي له وليس لي أن أعرف العقد بكم لأن هذا علمه.
2-بعد فترة علمت من زوجي أن ابن خالي قد باع السيارة وأنه ملتزم بدفع المبلغ الشهري المتفق عليه الـ1500 بدون السؤال عن تفصيل الاستثمار.
3- ظل الحال هكذا لمدة سنوات.
4- فى يوم صارحت زوجي أنه من الأفضل سحب أموالنا حيث إنني سمعت بتدهور الشركة، فقال لي زوجي إنه ليس له علاقة وأن الأفضل أن يكون الموضوع بيني وبين ابن خالي.
5- ذهبت فأخبرني ابن خالي أن مبلغ الـ 45 ألف قد أصبحوا 30 ألف فقط ولما سألته لماذا قال أنا قد أخبرت زوجك أنه سوف يخصم 15 ألف استهلاك للسيارة (على الرغم أنه لم يخبرني أنه اشترى سيارة حيث كان طلبه عدم السؤال عن طريقة شغلة- كما أنني متأكدة أنه لم يبع لي سيارة وأعرف هي خسرت أو كسبت كم بالضبط). 6- ثم طلب مني الانتظار قليلا على باقي فلوسي لأنة متعثر وقد مر 3 سنوات حتى الآن وأنا لم آخذ منه شيئا، أود أن أعرف أنا كم لي من الحق عند هذا الرجل، وكيف أطلب الفلوس منه وهو يعلم أنني أنا كذلك في أشد الحاجة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي كلام السائلة اضطراب وعدم وضوح، فمرة تقول إنها دفعت المال إلى ابن خالها ليشتري سيارة يؤجرها ومرة تقول إنه لم يخبرها بشراء السيارة، وعلى كل لا يخلو الحال من احتمالين:

الأول: أن تكون السائلة دفعت المال ليقوم المذكور بشراء السيارة وتشغيلها مقابل أن يعطيها مبلغاً شهرياً قدره كذا، والباقي له.. فهذا يمكن القول بجوازه باعتبار أنها وكلته على أن يشتري لها سيارة ويؤجرها بكذا وما زاد فهو له، ويجب على هذا الشخص تسليم أجرة السيارة إلى صاحبتها..

وعلى هذا الاحتمال فعند فض العقد يجب على المذكور أن يرد السيارة المشتراة بحالها، ولا يجوز له التصرف فيها بالبيع إلا بإذن وإلا كان ضامناً لتعديه حد الوكالة، وإذا حصل الإذن وجب دفع الثمن كاملاً إلى صاحبة السيارة لأنه مالها، وإنما كان هذا الشخص مجرد وكيل اشترى لموكلته، ولا يحل له الامتناع عن دفع الثمن إلى المالك.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إن صح ما علمت به من أن ابن خالك قد باع السيارة فإنه لا يصح بعد ذلك أن يظل ملتزماً بدفع المبلغ المتفق عليه شهرياً، بل الواجب عليه في هذه الحالة أن يسلمك قيمتها أو ثمنها فوراً.

والاحتمال الثاني: وهو أن تكون السائلة دفعت المال إلى ابن خالها ليستثمره في شركته.. وعلى هذا الاحتمال فاشتراط مبلغ محدد يدفعه للسائلة أمر محرم، والواجب في مثل هذه الصورة أن يكون ربح كل من الطرفين نسبة شائعة من الربح وليس مبلغاً محدداً.. وعليه؛ فالمعاملة محرمة ويجب فسخها ورد رأس المال إن سَلِم من الخسارة إلى صاحبته ويحق لابن خالك أن يأخذ أجرة أمثاله في هذا العمل، وأما دعوى أنه يخصم 15 ألف استهلاك سيارة فكلام باطل وأكل للمال بدون وجه حق، وعليه المبادرة إلى رد الحقوق إلى أصحابها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني