الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جدتها مريضة وتعرض عليها المال لقاء خدمتها ورعايتها

السؤال

جدتي مريضة ولا تتحرك تماما وأنا كنت المسئولة عن سد احتياجاتها من التغيير لها وغيره, جاءها فلوس فأخوالي ووالدتي قالوا: توضع باسمي في البنك على سبيل الأمانة لسد احتياجاتها لأني أنا المسئولة عنها, أنا أخذت منهم 250 ووالله ناوية أسدهم ولكني غير قادرة الآن نهائيا, هي دائما تقول لي: خذي فلوسا لما أعمل لها أي حاجة لكن هي أحيانا تكون غير مركزة لأنها عندها جلطة في المخ, ماذا أعمل وما الوزر الذي علي؟ وهل أنا هكذا لم أؤد الأمانة يا رب سامحني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في هذا المال الذي قمت بأخذه إذا كنت محتاجة لهذا المال، فالوكيل على مال شخص وتدبير شؤونه لا يجوز له التصرف في ماله إلا بما فيه المصلحة، ولا بأس عليه أن يأخذ من المال شيئاً إذا كان محتاجاً إليه لقضاء حاجته مقابل قيامه عليه، فقد رخص الله عز وجل للقائمين على أموال اليتامى أن يأكلوا منها بالمعروف إذا كانوا فقراء.

فقال الله تعالى: َمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ{ النساء:6 }

ولك أن تراجعي في ذلك فتوانا رقم: 65680 .

وإذا كنت محتاجة فالأولى أن تتفقي مع أخوالك على أن يكون لك مبلغ معين من المال كل شهر مثلاً؛ لأن في ذلك إبعاداً للتهمة عنك ومنعاً من أن تسول لك نفسك أخذ ما لا يحل لك.

وننبهك أن هذا الأخذ مقيد بقدر الحاجة، ولا يجوز لك التوسع في ذلك، لأن الأصل أنه لا يجوز التصرف في حق الغير إلا بإذنه، ولو كان المتصرف ولدا أو زوجة، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. رواه البخاري ومسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد وصححه الألباني.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين رقم : 29795 ، 111184.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني