الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وكل في إخراج صدقة فهل يعطيها لأبنائه

السؤال

هل يجوز لي أخذ صدقة أعطاني إياها شخص لأوصلها لأي شخص محتاج غير محدد، وإعطاؤها لأبنائي الذين يدرسون بالجامعات ولا يكون لدينا أغلب الأيام أقساطهم أو مصروفهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان قد وكلك شخصٌ في إخراج الصدقة ولم يحدد شخصا معينا ً فيجوز لك إعطاء المال لأبنائك إذا انطبقت عليهم شروط الموكل، وقد اختلف الفقهاء فيما لو وكل شخص بتوزيع الزكاة فأخذ لنفسه منها باعتباره من أهلها، مع عدم علم المخرج للزكاة. والصحيح جواز أخذه منها والحال هذه لدخوله في أصناف المستحقين لها في الآية، هذا ما لم يحدد له صاحب المال جهة بعينها أو شخصاً بعينه... فلا يجوز له حينئذ أن يخالف موكله، ويأثم بذلك.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 15522، 19458، 44472، 104252.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني