الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلح على أقل من قيمة البضاعة

السؤال

كنا في رحلة، وطلب مني صديقي إعطاءه هاتفي لينقل بعض البيانات، وبعد حوالى ربع ساعة رأيته، فسألته أين هاتفي، أخبرني أنه أعطاني إياه مباشرة، وأشعرني بأني أنا الذي لا أتذكر في حين أني كنت بصحبة وأخبروه أنه لم يعطني شيئا، وبعد النقاشات التي دامت أياما قررنا أنه سيعطيني مبلغا أقل من الهاتف. فهل أقبل هذا المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن له بينة على أنه أعاد إليك الجوال، وأنت تجزم أنه لم يعده إليك، فهو مطالب برد مثله أودفع قيمته؛ لأنه عارية، والعارية مضمونة مطلقا على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 9287.

وإن تراضيتما على أن يدفع أقل من قيمة الجوال فلا حرج، وذلك من الصلح الجائز المشروع. قال الإمام البهوتي في كشاف القناع: (وهو) أي الصلح شرعاً (معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين) -أي متخاصمين- وهو جائز بالإجماع، لقوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات:9]. وقوله:(والصُّلّحُ خَيْرٌ) ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح وصححه الحاكم. انتهى.

وهو ما ننصح به وللمزيد انظر الفتوى رقم: 55500، والفتوى رقم: 1796.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني