الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كنت قد تقدمت بسؤال لديكم رقم:2181262 وقد تفضلتم علي بإجابتكم بالفتوى رقم: 106914 . فقد أردت إرسال رقم سؤالي السابق حتى تتضح لفضيلتكم الصورة كاملة قبل أن أبدأ سؤالي الحالي لأنه مرتبط جدا بما سبق: في ظل الظروف التي نمر بها بالعمل لا نستطيع أن نحصل على كامل حقوقنا قبل الرحيل، ولا يتركوننا نبحث عن فرصة عمل أخرى بعد انتهاء عقودنا معهم إلا بتنازلات مالية مجحفة، وبالتالي نجد أنفسنا مجبرين لترك عقودنا تتجدد تلقائيا إلى أن يحكم الله أمراً كان مفعولا، ومن ضمن هذه التنازلات لا زيادة في الراتب منذ سنوات تقارب الثلاث سنوات، ثم نفاجأ بمدرب جديد حديث التخرج وخارج تخصص الحاسب نقوم بتدريبه وتجهيزه على أكمل وجه لنجده يتقاضى نفس راتبنا وتسويته بنا مع فارق في المؤهل والشهادات والخبرة لست سنوات، هل هذا جائز شرعاً ؟ وإذا كنا لا نملك أي خيارات لا نملك أن نترك العمل لننتظر شهورا عديدة، كما حدث مع آخرين في الشركة كي نتقاضى جزءا من مستحقاتنا بعد المماطلات والإجحافات، ولا نملك أن نبحث عن عمل آخر في ظل نظام الكفالة المتعارف عليه هنا في المملكة، وبالطبع مللنا من المطالبة بزيادة رواتبنا دون مجيب بالرفض أو القبول. فهل هناك ضابط شرعي يلزم صاحب العمل زيادة راتب العامل لديه بنسبة معلومة من راتب العامل سنويا في ظل انعدام الخيارات المتاحة وإجحاف صاحب العمل؟ وهل يجوز استقطاع جزء من التدريب لصالحنا دون علم الإدارة لدرء هذا الظلم الواقع علينا ؟ فإذا كان هذا جائزاً فكيف نحدد هذا الجزء وإن لم يكن جائزا فأفيدونا في ذلك، وإن كان لديكم ما تقترحون علينا عمله فلا تبخلوا علينا بالنصيحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف كتاب الله تعالى. وبناء عليه فلا يلزم الشركة غير ما اتفق عليه مع العامل، سواء أكان اقل من أجرة مثله أو أكثر، فإذا انقضت مدة الإجارة جاز للعامل أن يطالب بزيادة الراتب، ومن حق الشركة أن تقبل ذلك أو ترفضه، وإذا رفضته فله أن يبحث عن عمل آخر يرضيه، وعلى الشركة أن تؤدي إليه حقوقه كاملة غير منقوصة، كما بينا في الفتاوى رقم: 35497، 106914، 6360 .

وبناء عليه، فليس للعامل سوى ما اتفق عليه هو ورب العمل، لكن لا يجوز إكراه العامل على تجديد العقد بغير رضاه واستغلال حاجته وضعفه، وما أكره عليه من ذلك فإنه لا يلزمه، ولمن ظلم حق التظلم إلى المحاكم الشرعية لينصف من ظالمه ويؤتى حقه .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني